فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40231 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن صلاة القصر، أنا مقيم في مدينه تبعد عن مكان عملي 170كم وأصل قبل صلاة الظهر بحوالي الساعة والمسجد أمام المحل الذي أعمل به مباشرة وتتم به صلاة الجماعة فأنتظر أن يفرغوا من صلاتهم وآتي بالصلاة قصرًا بعدهم وأحيانا أؤخرها إلى أذان العصر فأصلي الظهر والعصر قصرًا وأرجع إلى محل إقامتي المشار إليه والذي يبعد 170كم عن محل عملي، فهل هذا جائز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المسافة من آخر البنيان في مدينتك إلى مقر عملك تبلغ ثلاثة وثمانين كيلو مترًا أو تزيد فإنها مسافة قصر، ولك والحالة هذه أن تجمع وتقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إلا أنه إذا أقيمت صلاة الظهر فإنك تذهب وتصلي مع الناس صلاة الظهر تمامًا دون قصر إذا أتم الإمام.

فالمسافر إذا صلى خلف متم لزمه أن يتم صلاته ولا شيء عليك في ذلك، بل هو الأفضل ولا ينبغي لك أن تفوت الجماعة من أجل أن تصلي قصرًا، ولكن لو أخرت صلاة الظهر إلى العصر وصليتهما جمعًا وقصرًا فصلاتك صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت