فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39531 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تؤم المرأة أولادها الشباب في الصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال سواء كانوا كبارًا أم صغارًا لا تصح، وأنها غير مجزئة لهم، ولم يخالف في ذلك إلا نفر يسير من أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء) . انتهى

وقال الشافعي في الأم: (وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهنَّ عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدًا) . انتهى

تنبيه: روى ابن ماجه والييهقي مرفوعًا: لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. والحديث وإن كان ظاهره أنه حجة في المسألة إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في بلوغ المرام: وإسناده واه وضعفه الألباني في إرواء الغليل وضعيف الجامع الصغير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت