فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39246 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هذه القاعدة مطلقة (كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أي إمامته) ، مع العلم بأن هناك أصنافا نص عليهم الفقهاء في صحة إمامتهم لمثلهم أو لمن دونهم فقط غير من هم أعلى منهم مثل الأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة.... إلخ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة التي سألت عنها مذكورة في كتب أهل العلم ذكرها الزركشي في البحر المحيط والصنعاني في سبل السلام وغيرهما، كما في الفتوى رقم: 36500.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها، ومن تلك الحالات:

1-إمامة الأخرس فإنها تصح لمثله فقط عند المالكية والحنفية خلافًا للحنابلة والشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61381.

2-إمامة العاجز عن ركن كركوع أو سجود فتصح لمثله دون غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33509.

3-إمامة اللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ فتصح لمثله دون غيره، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 47372.

4-إمامة المرأة للنساء فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصح للرجال والصبيان كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5796. مع أن الجميع تصح صلاتهم لأنفسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت