فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39750 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص أمَّ بالناس ومشكوك في صحة وضوئه فهل تقبل صلاته وما حكم صلاة المأموم بهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يصلي خلف الإمام ما لم يعلم بطلان طهارته. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته لعلمه بنحو حدثه.

وأما مجرد الشك فلا يمنع من الاقتداء به وصحة الصلاة خلفه، وأما إذا شك الشخص في انتقاض وضوئه فالأصل بقاء الطهارة ولا يلزمه الوضوء عند جماهير أهل العلم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23778.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت