فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38922 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [- هل يجوز أن يصلي الرجل أو المرأة منفردًا؟ علما بأنه لا يسطيع الذهاب إلى الجامع وهل تجور إمامة المرأة على المرأة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة المرأة في بيتها منفردة جائزة، بل هي أفضل لما في حديث أم حميد أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط والألباني.

وراجعي في حكم من عجز من الرجال لعذر شرعي عن الذهاب إلى الجامع الفتوى رقم: 16186.

وراجعي في بيان رجحان جواز إمامة المرأة لمثلها الفتوى رقم: 5796.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت