[السُّؤَالُ] ـ [معنا شخص في العمل يحمل جوالا به صور خليعة فهل يجوز الصلاة معه في مسجد الشركة علما أنه يدخله معه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاحتفاظ بالصور المحرمة في الجوال ولا النظر إليها وقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30} والواجب على ذلك الشخص أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو تلك الصور من الجوال، كما أن الواجب عليكم أن تبذلوا له النصيحة برفق وحكمة عملًا بقول الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ {لقمان: 17}
وأما الصلاة معه في المسجد فجائزة وليس حمله للصور في الجوال عذرًا لتخلفكم عن صلاة الجماعة، ولا تبطل الصلاة بحمل المصلي للجوال الذي به صور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1426