[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة بدون شيء يغطي الجسم الأعلى للعبد من رقبته يعني إلى تحت سرته وما حكم الصلاة بالشيال الذي يقال عنه الحال له شيالتين أو حمالتين على نصف الكتف ... ] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم الصلاة في الثوب إذا لم يكن على الكتفين منه شيء، وأن الصلاة مجزئة مع الكراهة، وراجع الفتوى رقم: 42671 والفتوى رقم: 8267.
والصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف صحيحة لأن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد بما إذا لم يكن على الكتف منه شيء.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1425