فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35966 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة بدون شيء يغطي الجسم الأعلى للعبد من رقبته يعني إلى تحت سرته وما حكم الصلاة بالشيال الذي يقال عنه الحال له شيالتين أو حمالتين على نصف الكتف ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق حكم الصلاة في الثوب إذا لم يكن على الكتفين منه شيء، وأن الصلاة مجزئة مع الكراهة، وراجع الفتوى رقم: 42671 والفتوى رقم: 8267.

والصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف صحيحة لأن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد بما إذا لم يكن على الكتف منه شيء.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت