فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34708 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-

بسم الله الرحمان الرحيم

لدينا بمدينة أسفي بالمغرب مسجد مائل عن القبلة ب 30درجة بحيث ان الإمام هو الذي يستقبل القبلة أمّا بقية المصلّين

فهم مائلون عنها

السؤال: هل الإمام يحمل التّوجه إلى القبلة عن المأمومين كما في السّترة؟

· ملاحظة: أرجو أن تكون الفتوى موقعة لكي يتمّ طبعها فيستفيد منها الغي.

جزاكم الله عن الإسلام كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستقبال جهة القبلة في الصلاة المفروضة شرط في صحتها باتفاق العلماء، لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قسم أصحابه إلى طائفتين، ثم صلى بطائفة ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت معه الركعة فقامت تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة، ثم قضت كل طائفة لنفسها، كما ورد بذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يسقط استقبال القبلة إلا عند الضرورة، كالتحام الصفين للقتال، قال تعالى: (فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا) أي صلوا إلى أي جهة راكبين أو ماشين، وكالعاجز عن استقبال القبلة لمرض مثلًا ونحوه ممن يسقط عنه استقبالها.

ونعود فننبه إلى أن انحراف الإمام أو المأمومين عن استقبال جهة القبلة بالكلية مبطل للصلاة، أما الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن استقبال جهة القبلة فلا يؤثر.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت