فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36530 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم القنوت في النوازل هل يكون فرديًا أم جماعيًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم القنوت عند النوازل في الفتوى رقم: 3038.

وإذا علمت أن الحكم هو مشروعية الدعاء، فاعلم أنه لا فرق في ذلك بين المنفرد والجماعة.

قال صاحب تحفة المحتاج: ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع، فإن أمر به وجب، ويسن الجهر به مطلقًا للإمام والمنفرد ولو سرية إلى أن قال: ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت الصبح، لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل، فطلب الجهر إظهار لتك الشدة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت