[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم القنوت في النوازل هل يكون فرديًا أم جماعيًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم القنوت عند النوازل في الفتوى رقم: 3038.
وإذا علمت أن الحكم هو مشروعية الدعاء، فاعلم أنه لا فرق في ذلك بين المنفرد والجماعة.
قال صاحب تحفة المحتاج: ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع، فإن أمر به وجب، ويسن الجهر به مطلقًا للإمام والمنفرد ولو سرية إلى أن قال: ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت الصبح، لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل، فطلب الجهر إظهار لتك الشدة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1424