فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36713 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صلى مسافر صلاة العشاء وقام للركعة الثالثة وأتمها هل عليه سجود البعدي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسافر إذا صلى العشاء ناويًا القصر ثم سها وقام للثالثة وأتمها سهوًا فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، لأنه فعل زيادة في الصلاة.

وإما إن قام إلى الثالثة عمدًا أو سهوًا ثم استمر بها عمدًا، دون حدوث ما يقتضي إتمامه الصلاة كنية الإقامة ونحو ذلك، فقد بطلت صلاته لأنه زاد فيها عمدًا ما ليس منها.

قال النووي رحمه الله: ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة.. فإن كان حدث ما يقتضي الإتمام كنية الإمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك، فقد فعل واجبه، وإن لم يحدث شيء من ذلك، وقام عمدًا بطلت صلاته بلا خلاف، لأنه زاد في صلاته عمدًا، كما لو قام المقيم إلى خامسة، وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية، وإن قام سهوًا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم، فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض حتمًا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت