فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36429 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يكبر الإمام قبل الحركة أم في نهاية الحركة مع العلم بأن المأمومين يبدأون الحركة بمجرد سماع التكبير وخاصة في الصفوف التي لا ترى الإمام وبهذا قد يسبق بعض المأمومين الإمام فما حكم ذلك.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمستحب للمصلي أن يبدأ التكبير مع ابتداء شروعه في الركن كالركوع والسجود أو غيرهما. قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير. انتهى. وإذا حصل أن بعض المأمومين سبق الإمام في بعض تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن فصلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 41502، وراجع أيضا الفتوى رقم: 32257. أما السبق بتكبيرة الإحرام قبل الإمام فمبطل لصلاة المأموم كما في الفتوى رقم: 24477.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت