فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36551 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

في أحد الأيام حضرت صلاة العصر وفاتتني الركعة الأولى ولم يجلس الإمام الجلسة الوسطى مما ترتب عليه السجود القبلي وعندما سجد للقبلي لم أسجد معه بل بقيت جالسًا حتى سلم فقمت وأتممت ركعتي الرابعة وسجدت القبلي، فما هو حكم صلاتي في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان عليك أن تسجد مع الإمام حيث سجد للسهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم تسجد آخر صلاتك لأنه موضع سجود السهو، وعلى كل فصحة صلاتك محل خلاف بين العلماء، لأن وجوب هذا السجود محل خلاف بينهم، فمنهم من أبطل الصلاة بتركه كما هو معتمد مذهبي المالكية والشافعية، ومنهم من لم يبطلها، وإن احتطت وأعدت هذه الصلاة لتركك هذا الواجب لكان أولى.

قال في تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج: (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا) لو اقتدى بمن سها (قبله في الأصح) وسجد الإمام لسهوه (فالصحيح) فيهما (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) للمتابعة ولا نظر إلى أن موضعه آخر صلاته،.. (ثم) يسجد أيضًا (في آخر صلاته) ، لأنه محل السهو الذي لحقه، ومقابل الصحيح لا يسجد معه نظرًا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى ووجه في الثانية يسجد معه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه، وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه، لأنه لم يحضر السهو. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت