فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35597 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الاقتداء بالإمام في تركه لجلسة الاستراحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في فتوى سابقة برقم:

10649 أن الصحيح من أقوال أهل العلم استحباب جلسة الاستراحة، وبينا هناك أدلة كل فريق.

ولو ترك الإمام جلسة الاستراحة فيستحب للمأموم أن يأتي بها، وليس في ذلك مخالفة للإمام.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: (وإن ترك -أي الإمام- سنة.. فإن كان في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول، لم يجز للمأموم الاتيان بها، فإن فعلها بطلت صلاته، وله فراقه -أي له فراق الإمام- ليأتي بها، وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدوة، فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها -أي بالسنة التي تركها الإمام- تخلف فاحش بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم، قال أصحابنا: لأن المخالفة يسيرة) . انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت