[السُّؤَالُ] ـ[1- إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلًا يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف؟
2-هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟
3-ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: 5251.
أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:
5526، كما سبق حكم من نذر نذرًا وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424