فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33879 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1- إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلًا يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف؟

2-هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟

3-ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: 5251.

أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:

5526، كما سبق حكم من نذر نذرًا وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت