فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33702 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز صلاة المنفرد بلا أذان ولا إقامة وإذا كان المؤذن إلى غير جهة الكعبة فهل يأثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب لمن صلى منفردًا أن يؤذن ويقيم للصلاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6950. وعليه، فمن صلى منفردًا بغير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة ولا شيء فيها.

أما استقبال الكعبة حال الأذان فمستحب فقط وليس بواجب، فلو انحرف المؤذن عن القبلة صح أذانه. وقد سبق الكلام عن شروط الأذان ومستحباته في الفتوى رقم: 4320. وكذلك يستحب للمؤذن أن يلوي عنقه يمنة ويسرة عند الحيعلتين راجع الفتوى رقم: 6055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت