فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34303 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شرائي لوالدتي المناشف، والحفاظات النسائية، ووضعي لها التحاميل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما شراؤك لحاجاتها الخاصة كالحفاظات النسائية ونحوها فلا حرج فيه، ويجب عليك ذلك برا بها إن أمرتك به.

وأما وضع التحاميل لها فلا يجوز إلا عند الضرورة، لما فيها من لمس العورة المغلظة أو رؤيتها، فلا يجوز ذلك ما لم تكن هنالك ضرورة إليه مثل ألا تستطيع فعل ذلك بنفسها، ولا تجد امرأة تتولى ذلك، وكانت بحاجة إليها للعلاج ونحوه، فإن كانت هناك ضرورة جاز، ويلزم الاقتصار على محلها من لمس أو نظر.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 65073، 599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت