[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تقطع المرأة دم حيضها بدواء ليجامعها زوجها، وإذا كان ذلك جائزًا فهل له ضوابط لإجازته كأن يكون الرجل شديد الشهوة أو غير ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أخذ دواء مباح لمنع نزول الحيض للسبب المذكور، أو لغيره كصيام رمضان كاملًا، أو أثناء الحج أو نحو ذلك، ولا يشترط لجواز ذلك سوى عدم حصول ضرر يؤثر على صحة المرأة، وهذا يعرف باستشارة المختصين من الأطباء، وقد سبق بيان هذا الحكم مع فوائد أخرى تراجع لها الفتاوى ذات الأرقام التالية وما أحيل عليه فيها: 33786، 38164، 54438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1430