فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31251 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعض المرات عند الوضوء أكون مرتدية منديلًا على رأسي فلا أنزعه وأمسح عليه مرة وأكمل فريضة الوضوء، ما أردت معرفته هو مدى صحة ما قمت به وهل هو مسموح به أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة المسح على الخمار في الوضوء ما لم تكن مريضة، وممن قال بهذا نافع والنخعي وحماد والأوزاعي وغيرهم، وذكر ابن قدامة في المغني أن فيه روايتين في المذهب الحنبلي إحداهما تقول بالجواز قياسًا على العمامة، قال: وسئل الإمام أحمد كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.

ومن هذا يتبين للسائلة عدم صحة ما كانت تقوم به، وأنه خلل في الوضوء يجب عليها أن تتفاداه في المستقبل، أما بخصوص الصلوات التي سبق وأن صلتها بذلك الوضوء، فعليها أن تعيدها وجوبًا على رأي الجمهور، لأنها أدتها على غير طهارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت