[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم أن يجعل لحيته مجرد أنها منبتة الشعر فقط، فهي تغطي لون الجلد ولا يطولها عن ذلك؟ هل يدخل ذلك في باب التوفير والإعفاء أم عليه إثم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالأدلة وأقوال أهل العلم حكم توفير اللحية وحلقها وتخفيفها حال الاضطرار. انظر الفتاوى التالية أرقامها: 14055، 44180، 74777 وما أحيل عليه فيها.
وخلاصتها أن حلق اللحية قال بحرمته جمهور أهل العلم وهو الراجح، وقيل بكراهته. وأما تقصيرها بأخذ ما زاد على القبضة فقال به جماعة من العلماء، وهناك قول ضعيف بأنه لا حد في الأخذ منها ما لم يصل إلى حلقها، ولكنه قول لا يجوز العمل به ولا الركون إليه لمنافاته لنصوص السنة الثابتة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1430