فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31329 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أرجو منكم أن أحظى بالإجابة عن السؤال التالي: هل يجوز لي قراءة المصحف بالتيمم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة حرمة مس المصحف في حق الشخص المحدث قال النووي في المجموع: (فرع) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله: مذهبنا تحريمهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟

الجواب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسه إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: إنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. انتهى.

فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فيتيمم لمس المصحف، قال ابن قدامة في المغني: وإن احتاج إلى مس المصحف عند عدم الماء، تيمم، وجاز مسه. انتهى.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 59118، والفتوى رقم: 60065.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت