فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32770 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرّحمن الرحيم

العادة الشهرية لدى زوجتي تصير متقطّعة بعد الطهر لعدة أيام قد تتجاوز الأسبوع، هل يجوز لها العودة إلى أداء الصلاة أثناء هذه الفترة وهل يجوز لي مباشرتها. جزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت لزوجتك عادة للحيض تطهر بعدها ثم يأتيها دم متقطع فلا يعتبر ما نزل بها من الدم بعد طهرها وقبل كمال خمسة عشر يومًا من طهرها حيضًا، بل هو دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا وطء. وقد روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا.

أما إذا تقطع دمها أثناء دورتها الشهرية المعتادة وصارت تحيض مرة وتطهر مرة أخرى فقد سبق بيان ما عليها في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت