فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كنت في استحاضة ولكن متقطعة، فإذا توضأت قبل دخول وقت الصلاة، ثم دخل الوقت، ولم ينزل أي شيء لا دم ولا غيره، فهل أكون على وضوء، ويجوز لي الصلاة؟ أم يجب علي أن أعيد الوضوء لأن دخول الوقت من نواقض الوضوء للمستحاضة؟ علما أنه ممكن أبقى طول اليوم لا ينزل شيء، ثم أجد شيئا بعد العشاء. أرجو أن تفتوني. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن المستحاضة إذا كانت تجدُ وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة في أثناء الوقت وجب عليها الانتظار إليه، ولم يجز لها الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، لأنه أمكنها أن تصلي بطهارة صحيحة فلزمها ذلك، قال الموفق في المغني: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للطهارة والصلاة لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه إلا أن تخشى خروج الوقت فتتوضأ وتصلي. انتهى.

وأما من كان دائم الحدث كالمستحاضة وصاحب السلس، فيتوضأ قبل دخول الوقت، ثم إذا لم يخرج منه شيءٌ حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فالصحيحُ أن طهارته باقية، ولا يلزمه إعادة الوضوء، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، وذكرنا أقوال العلماء فيها، في الفتوى رقم: 108086.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت