فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31540 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ميتة الكلب هل تكون نجسة مغلظة يجب على من أصابته الغسل سبع مرات وإحداها بالتراب؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكلب نجس على الراجح من أقوال أهل العلم، ونجاسته مغلظة يجب غسلها سبعًا على الراجح من أقوالهم أيضًا، وهو بعد موته أشد نجاسة منه قبل الموت، فما أصاب منه من رطوبة ثوبًا أو بدنًا أو غيره، فإنه يغسل سبعًا إحداها بالتراب.

أو ما يقوم مقام التراب من الصابون ونحوه.

وراجع للتفاصيل الفتاوى التالية أرقامها: 4993، 8203، 15786، 9571.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت