فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30343 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما مدى مشروعية تسليم (ملامسة الخدين) المرأة على أخي زوجها وأبناء أخ أو أخت زوجها إن كانوا في مستوى سنها أو يكبرونها سنا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها من الرجال لا باليد ولا بالخد ولا غير ذلك، سواء كانوا في سنها أو أكبر منها إلا أن يكونوا صغارًا فلا بأس بتقبيلهم على سبيل الرحمة والشفقة كما في الفتوى رقم: 24392.

وأما من كان في سن المراهقة ومن بلغ رشده فلا يجوز لها مصافحتهم ولا تقبيلهم، بل التقبيل والمصافحة بالخد أشد حرمة من المصافحة باليد، لما يترتب عليه من تحريك الشهوة وذهاب الحياء والغيرة.

فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى، وأخوالزوج وأبناؤه وأبناء إخوة الزوج يعتبرون من الرجال الأجانب غير المحارم هذا هو الأصل، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية للرجال الأجانب، فانظر الفتوى رقم: 15599، والفتوى رقم: 47011، والفتوى رقم: 61180، والفتاوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت