فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29520 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اشتريت آلة حلاقة كهربائية، قمت بدفع نصف المبلغ والنصف الآخر دفعه أخي، وهذا اقتراح مني، علما بأني أستعملها لحلق شعر رأسي أما أخي فيستعملها لحلق لحيته. س1-هل حكم هذه الآلة الحلق (كالموسة) أو حكمها الجز؟ س2-بعد أن رأيت أخي يستعملها للحيته ندمت على تعاوني، لأنه حسب علمي تعاون على إثم وعدوان وهو حلق اللحية أو جزها. فهل أعيد له نقوده ولا يستعملها بحيث تصبح ملكا لي؟ س3-أن رفض النقود مالعمل إذا؟

أفتونا مأجورين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على أسئلتك راجع الفتوى رقم: 14055 لمعرفة حكم حلق اللحية والأخذ منها. أما عن قولك: هل حكم هذه الآلة الحلق أم الجز؟ فجوابه أن ذلك راجع إلى صفة استخدامها، فإن استخدمت في الحلق فهي آلة حلق، وإن ستخدمت في الجز فهي آلة جز، وعلى كل فالمفتى به عندنا في الشبكة هو حرمة حلق اللحية وحرمة الأخذ منها فيما دون القبضة.

وأما عن اشتراكك مع أخيك في هذه الآلة فإذا كنت تعلم أنه سيحلق بها لحيته فأنت معين له على ذلك، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، وإذا لم تعلم إلا بعد الشراء فلا حرج عليك فيما مضى، لكن عليك أن تنصحه بألا يفعل ذلك، فإن لم يستجب واستطعت أن تشتري منه النصف الآخر فعلت حتى لا تستمر في إعانته على حلق اللحية. فإن لم يقبل بالبيع فلا حرج عليك في البقاء شريكا معه في هذه الآلة مع الاستمرار بالنصح له وعرض الشراء منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت