فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30043 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن للمرأة التي شعرها أجعد بعد تصفيف شعرها أو تنعيمه بالسشوار أن تمسح على أطراف منابت الشعر من الجبهة للوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 3627، والفتوى رقم: 7898.

وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة، بل ولا حاجة تسوغ لها مخالفة الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت