فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31536 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا لحوم الحيونات الجلالة) فهل أكل لحم النعام حلال أم حرام وكذلك الاتجار فيه؟ وحيث أنني أعمل طبيبا بيطريا وأربي النعام رأيته يأكل الروث (روثه هو وروث باقي النعام بعد جفافه تقريبا في اليوم التالي) علما بأنه يأكل برسيمًا وعلفًا فهل لحم هذا النعام حلال ومكسبه هذا حلال؟

ونسال الله العليم لنا ولكم الهداية وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيباح أكل النعام، لعموم قوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] .

وقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف:157] .

والنعامة مستطابة، وقد قضت فيها الصحابة ببدنة فدل ذلك على أنها صيد مأكول.

وإذا تقرر هذا، فإن أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله، ولا يصير بذلك جلالة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، وقد قررنا ذلك في الفتوى رقم: 10703.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت