فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32063 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب الفتوى رقم 76202 وقلتم لي لا يكفي المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ بول دون أن أمسح؟ ولماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفي في تطهير ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك جريان الماء عليه، أما مجرد مسحه بالماء لا يكفي إذ ذلك المسح لا يقال له غسل، والشرع قد أمرنا بغسل النجاسة، أما الاستنجاء ففيه مسح موضع الخارج بحجر ونحوه مما يقلع النجاسة وليس فيه مسح بالماء، وإنما كان المسح بالحجر ونحوه مجزئا في الاستنجاء لرفع المشقة إذ يكثر قضاء الحاجة من الإنسان وربما صادف ذلك قلة في الماء فرفع الشرع ذلك بأن خفف في كيفية تطهير ذلك المحل رخصة من الله عز وجل، والرخصة لا تتعدى محلها، فيقتصر فيها على ما ورد، ولذلك اشترط العلماء لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروطا، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72999، 20217، 40393.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت