فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30674 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان شخص على وضوء ونوى تجديد الوضوء وأثناء الوضوء الثاني نوى عدم إكماله والاكتفاء بالأول هل تصح الصلاة بالوضوء الأول أم لا؟ نفس الشيء إذا كان الشخص طاهرا من الحدث الأكبر وأراد تبريد جسمه بالماء فقال حتى آخذ أجر أنوي غسل الجنابة إذا تراجع قبل بدء الغسل الثاني أو شرع في غسل الجنابة الثاني ولم يتمه هل يبطل الغسل الأول أم لا؟ إذا كان لا يبطل الأول هل تصح الصلاة به الغسل الأول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجديد الوضوء مستحب لكل فريضة، ومن أراد تجديده ثم قطعه ولم يكمله، فلا شيء عليه لأنه ليس من النوافل التى تجب بالشروع والتى ذكرها بعض أهل العلم كالمالكية، وهي سبع قال الحطاب في مواهب الجليل: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع, وهي الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمان والطواف. انتهى. وعدم إكماله لهذا الوضوء الثاني لا يبطل الوضوء الأول، إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، والتى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1795.

أما غسل الجنابة فله أسباب محددة، وإذا لم يحصل بعضها فيكره تجديده، ولا ثواب في ذلك لعدم ورود ما يدل على مشروعية ذلك، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل ذلك الغسل الأول، والصلاة به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33639، والفتوى رقم 3791.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت