[السُّؤَالُ] ـ [رجل دخل الصلاة ثم تقيأ ما حكمه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقيء لا ينقض الوضوء كثيرًا كان أو قليلًا، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مبين في الفتوى رقم: 11378
وإذا غلب المصلي القيء نظر فإن كان يسيرًا مسحه بمنديل ونحوه واستمر في صلاته، وإن كان كثيرًا أو نجسًا (أي متغيرًا عن صفة الطعام) فيخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، جاء في المدونة: قال مالك: من قاء عامدًا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن. ا. هـ
وقال: النفراوي: قال خليل: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. بشروط ثلاثة: طهارته، ويسارته، وخروجه غلبة. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1424