[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم الدين في عدم حلاقة شعرالعانة للذكر والأنثى.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلق شعر العانة مستحب وذلك للأحاديث الواردة في شأنه، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه، والاستحداد: هو حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال الراوي: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.
قال ابن قدامة في المغني: (والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته) .
وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن لا يزيد على أربعين يومًا، ففي صحيح مسلم عن أنس أنه قال: ووقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
قال النووي: (ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا) .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1423