فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الغسل يكفي عن الطهور بالماء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كان قصدك هل يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء فإن من أتم غسله الواجب من جنابة أو غيرها أجزأه ذلك عن الوضوء ما لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، هذا إذا كان الغسل واجبا كما أشرنا إليه، لاندراج الحدث الأصغر تحت الأكبر.

أما إذا لم يكن الغسل واجبا فلا بد من نية للوضوء الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت