[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب الفتوى رقم 76202 وقلتم لي لا يكفى المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ البول دون أن أمسح؟ ولماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة حيث كنت أجهل هذا الحكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 76869.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1427