فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33311 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا زوجي لا يصلي ولا يصوم ولي منه أولاد وحاولت نصحه بشتى الوسائل ولم يستجب وعندما أخبرت أهلي قالوا لي انصحيه وهم لا يريدون أن أطلق منه لأسباب منها الأولاد بحيث لا أملك دخلا ماديا لكي أصرف عليهم وغيرها، سؤالي: هل يجوز أن أعيش معه وهو لا يصلي ولا يصوم؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي ينبني على الحكم على تارك الصلاة نفسه هل هو كافر؟ وبالتالي لا يجوز لها البقاء معه، أم هو مسلم عاص؟ فيجوز لها البقاء معه، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كسلًا لا يكفر فإنه لا خير في البقاء معه لا سيما إذا انضم إلى ترك الصلاة ترك الصوم والعياذ بالله، وعلى كل الأقوال يجب استتابة تارك الصلاة وتارك الصوم من قبل القضاء الشرعي، فإن تاب وإلا قتل، والمفتى به عندنا أن تارك الصلاة تركًا كليًا كافر لا يحل لزوجته البقاء معه، ولا أن تمكنه من نفسها. وانظري للمزيد من التفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44620، 61538، 67950.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت