[السُّؤَالُ] ـ [أريد معرفة حكم من كانت تصلي وأحست بأن الدورة قد جاءتها وهي في صلاتها، هل تترك الصلاة للشك؟ أم تكملها وتتأكد من ذلك بعد التسليم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج دم الحيض ناقض للوضوء باتفاق ولو خرج من المرأة وهي في الصلاة وجب عليها قطعها، ولكن إذا شكت هل نزل منها أو لم ينزل وهي في الصلاة فالأصل عدم نزوله فلا تنصرف من صلاتها
إلا إذا تقينت نزوله، وهكذا سائر النواقض، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1425