[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم غطاء الرأس للإمام، وهل تغطية الرأس سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية الرأس في الصلاة مستحبة لمن كانت عادته التجمل بها وكمال الهيئة والزينة، ويتأكد ذلك في حق الإمام، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] .
ومن لم تكن من كمال زينته أو عادته فلا تطلب منه، وما ورد عن ابن عمر مرفوعًا: صلاة بعمامة تعدل سبعين صلاة بلا عمامة.، أو ما ورد عن أنس: بعشرة آلاف حسنة.
فقد نقل صاحب كشف الخفاء عن الحافظ ابن حجر أنه موضوع لا أصل له، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1424