فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36001 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التكفيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالتكفيف: كف الثوب أو الشعر في الصلاة، فقد ورد بذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين"متفق عليه.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (2/258) : وظاهره أن ترك الكف واجب بحال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.

قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. انتهى.

فعلى هذا يكون أقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عنه.

وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع برقم: 17710.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت