فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34443 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف يمكن للمرأة التاكد من بقاء البكارة أو إزالتها إذا كانت قد تعرضت للوقوع في الفاحشة من أحد أقربائها وهي في العاشرة من العمر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النظر إلى العورة محرم شرعًا، فقد جاء الأمر من الشارع بغض البصر، وحفظ العورة عن غير الأزواج، ومن المعروف أن التأكد من وجود البكارة أو عدمها لا يمكن إلا بواسطة الإطلاع على العورة المغلظة، لذا فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تمكِّن أي أحد من الاطلاع على عورتها ولو كان امرأة.

ويجب على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها إذا كان ذلك باختيارها وبعد بلوغها، وذلك بالندم على ما بدر منها، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، والتزام ما أقر به الشرع في التعامل مع المحارم ومع غير المحارم، وراجعي الفتوى رقم: 5047، والفتوى رقم: 15102.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت