فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34561 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بعد التحية والاحترام أرجو توضيح مسألة الصلاة على سجاد المؤسسات الحكومية علمًا بأننا نمشي عليه بأحذيتنا ولا يعلم هل عليه من نجاسة أم لا.

أرجو الرد على هذا السؤال بوضوح دون ابتعاث إجابة سابقة

جزاكم الله عنا ألف خير

وحتى تعم الفائدة أرجوالتطرق لهذا الموضوع]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل اليقين بنجاستها. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره لحديث الرجل الذي يشك في حصول الحدث في الصلاة: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

هذا إضافة إلى أن النعل وإن كان الغالب عليها النجاسة، إلا أنها من الأشياء التي يُغلَّب فيها النادر وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة تفاديا للمشقة والحرج. قال القرافي في أنوار البروق ذاكرا الأمثلة لقاعدة ما يغلب فيه النادر على الغالب: الخامس: النعل الغالب عليها مصادفة النجاسات، لاسيما نعل مشى بها سنة وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة، كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انتهى.

وعليه، فلا بأس بالصلاة على السجاد المذكور ما لم تتحقق نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت