فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34552 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحيانا عند دخول التواليت أجد أن اللباس الداخلي قد تغير لونه (أصفر) عند مكان الدبر, هل يعتبر هذا التغير نجاسة؟ وهل تصح صلاتي السابقة؟ أم يجب عليَّ إعادتها؟

جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يغلب على الظن أن ما يراه الأخ السائل من أثر الصفرة عند مكان الدبر من ملابسه أنه من أثر الغائط، وإذا كان الأمر كذلك فهي نجاسة تجب إزالتها قال الخرشي المالكي: أما لو كان الظن غالبًا فإنه يجب الغسل. وانظر الفتوى رقم: 14732، حول كيفية تطهير النجاسة.

وإن غلب على ظنك أن الأثر الذي تراه عرق ونحوه ولا أثر لرائحة النجاسة فيه فلا يلزمك شيء، والأحوط والأبرأ للذمة غسله قبل الصلاة، وأما إعادة الصلاة فبناءً على ما رجحناه من أنه نجاسة إن كنت لم تعلم بوجود تلك النجاسة إلا بعد الصلاة فلا تجب عليك إعادتها، والصلاة صحيحة مجزئة، وأما إن كنت تعلم وجودها مع غلبة ظنك أنها نجاسة وصليت قبل إزالتها فتجب عليك الإعادة، وانظر كلام أهل العلم في صلاة من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6115.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت