فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35663 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا سلم المصلي عن يمينه وعن شماله, هل يلزم من يجلس بجانبه أن يرد السلام عليه؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإنه لا يلزم من على يمين المصلي أو شماله أن يرد عليه لأن من على يمين المصلي إما أن يكون مصليًا أو يكون غير مصل، فإن كان غير مصل بأن كان جالسًا -مثلا- أو مارا ثم صادف وجوده سلام المصلي فهذا لا يلزمه بالرد، ولو رد عليه كان ذلك حسنًا، قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج من كتب الشافعية ناقلًا عن ابن حجر: لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعًا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره اـ هـ

وإن كان من على يمين المصلي أو يساره يصلي -أي أثناء الصلاة- فلا يطالب بالرد وهو في الصلاة، وكذلك الأمر إن كان قد سلم ثم سلم أحد بعده فلا يطالب بالرد عليه. ولو رد عليه بسلامه فلا بأس بذلك؛ لعموم ما رواه أبو داود عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.

وللمالكية في رد المأموم على الإمام والمأموم بالسلام تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 67286.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت