فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37175 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في مسجد يوجد بين مجموعة من القبور مضافًا إليها قبة فاصل من جدارين، إذ يبدو الجداران كأنهما جدار واحد، كما أن هذه القبور والقبة المذكورة تزار عند الأفراح ممن يعتقد في القبور، ناهيك عن كون مفتاح هذه القبور والقبة مستأمنًا عليه بالمسجد، ويعطى لهؤلاء الجهلة القبوريين من قبل إمام المسجد أو القيم، فما قول فضيلتكم في هذا التناقض العجيب في محاولة الجمع بين منبري الشرك والتوحيد في آن واحد، علما بأنه يوجد مساجد أخرى قريبة جدًا من الحي، فأيهما أفضل ترك ذريعة الشرك وكذا الاعتياد على مثل هذا المنكر فيصبح معروفا في القلوب فيفضي إلى تعظيمها بعد حين ممن ينشأ على هذا، أو تخطي المسجد وهذا أسلم للشبه على الغير وللقلب؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حذر الإسلام من اتخاذ القبور مساجد، كما نهى عن البناء على القبور أو إدخال القبور فيها، وقد بينا ذلك واضحًا مع أدلته في الفتوى رقم: 4527.

أما إذا كانت القبور خارج المسجد، ووجد بينها وبينه فاصل، فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا يضر إن كانت في قبلته، قال في مطالب أولي النهى: (فإن كان حائل لم تكره الصلاة.) انتهى.

وقال: (ويكفي حائط المسجد.) انتهى.

وراجع في هذا الفتوى رقم: 27410.

علمًا بأنه يجب هدم القبور المشرفة والقباب التي عليها عند القدرة على ذلك مع أمن الفتنة على النفس وجماعة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:"لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته."رواه مسلم وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت