فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم من شك في أداء صلاة مفروضة (أن تشك أنك أديت صلاة مفروضة ثم تشك أنك لم تؤدها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شك هل صلى صلاة مفروضة أم لم يصلها فإنه يلغي الشك ويأتي بصلاة محققة، وذلك لأن الصلاة متقين تعلقها بالذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بمحقق أي إلا باليقين، وإذا كان من شك في عدد الركعات يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه فكيف بمن شك في الصلاة كلها هل أتى بها أم لا، ولأن الأصل عدم الإتيان بها، قال في أسنى المطالب في الفقه الشافعي: إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة، وكذا لو شك في أنه نوى الفرض أوالنفل، كما لو شك هل صلى أم لا، ذكره البغوي في فتاويه. انتهى، لكن إن كان الشخص من أهل الوسواس فليله عنه ولا يسترسل فيه، فإذا غلب على ظنه أنه صلى ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت