فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37046 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد أفتيتم في بعض الفتاوي بأن الصلاة تجوز في المساجد المبنية في المقابر شريطة أن لا يكون هناك مظهر من مظاهر الشرك، ومسجدنا بني في وسط المقبرة والمساجد الأخرى بعيدة عنا, وممن يزور هذه القبور من يستغل الفرصة لممارسة بعض مظاهر الشرك كالنذر, والاستغاثة وإيقاد السرج عند هذا المسجد وبالتالي فنحن لا نصلي في هذا المسجد، وفي الآونة الأخيرة قمنا باقتراح بعض النقاط لتطهير هذا المكان من الشرك، مع العلم بأننا لا نملك السلطة للتغيير المباشر والمسؤولين أظهروا نوعا من التماطل والبطء مخافة الفتنة على حسب زعمهم, وقالوا لنا إن هذه المطالب يصعب تحقيقها في المدى القريب، والسؤال: ما الموقف الذي يجب علينا أن نتخذه، هل نصلي في هذا المسجد ونعمل في نفس الوقت على القضاء على هذه المظاهر مع المسؤولين مهما كلفتنا من وقت، أم ننتظر حتى يحققوا مطالبنا وهو تطهير هذا المكان لنصلي فيه, مع العلم بأن هذه المطالب بسيطة؟ وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بإمكانكم أن تصلوا في مسجد آخر وتغيروا هذا المنكر فهو المطلوب، وإن كان المنكر لن يزول إلا بصلاتكم في المسجد ونصح الناس وتحذيرهم وبيان الحق لهم، فلا حرج عليكم في الصلاة في هذا المسجد، كما بيناه في الفتوى رقم: 56497.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت