فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38832 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب محل وأصلي ما شاء الله في المسجد مع الجماعة، ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع الصلاة مع الجماعة لصعوبة إغلاق المحل أو تركه خوفًا عليه من السرقة، ولكن إذا كان معي شخص ثاني أذهب إلى المسجد، فهل علي ذنب أم يجوز لي الصلاة في المحل في حالة عدم وجود غيري في المحل، علمًا بأني من العراق، فأفيدونا أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حضور صلاة الجماعة في المسجد واجب على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له التخلف عنها إلا لعذر شرعي معتبر على ما رجحه بعض أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا.. فإن عليك أن تحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، فإن كان ذلك لا يمكن إلا بإغلاق المحل فالواجب عليك أن تغلقه، فإن ما لا يتم الواجب إلا به يعتبر واجبًا، اللهم إلا إذا كان في إغلاق المحل مشقة غير عادية فلا حرج عليك في التخلف عن الجماعة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 14106.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت