[السُّؤَالُ] ـ [بعض الأئمة يقومون بتسليمة واحدة ثم بعد ما يقوم المأمومون بسلام يسلمون التسليمة الثانية ومنهم من يسلم الثانية سرًا فما الحكم في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التسليمة الثانية، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 4161.
وقلنا إن من اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته.
وعليه، فإذا قام المأموم أو سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن صلاته صحيحة. مع أن الأولى والأحوط للمأموم أن لا يسلم إلا بعد ما يسلم الإمام التسليمة الثانية خروجًا من خلاف من قال ببطلان صلاته حينئذ، وهو قول قوي له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1424