فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39276 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة خلف الأمرد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة خلف الأمرد كغيره صحيحة ما دام تتوفر فيه شروط الإمامة. وقد ذكر بعض أهل العلم كراهة إمامة الأمرد قال ابن مفلح في الفروع في الفقه الحنبلي: فصل تكره إمامة من يصرع نص عليه قال جماعة ومن تضحك صورته أو رؤيته وقيل والأمرد. انتهى

وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار على الدرر المختار في الفقه الحنفي: قوله وكذا تكره خلف الأمرد الظاهر أنها تنزيهية أيضا والظاهر أيضا كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة وهل يقال هنا أيضا إذا كان أعلم القوم تنتهي الكراهة فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر فلا، وإن كانت غلبة الجهل ونفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم. انتهى

إذا علمت هذا فاعلم أن كراهة إمامة الأمرد تنزيهية أي أن غيره أولى والصلاة خلفه صحيحة كما تقدم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 26446.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت