فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40093 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا إنسان متقاعد منذ خمس سنوات وذلك ناتج عن حادث عمل، فمن هذه الواقعة لم أعد إنسانًا طبيعيًا حيث إني لا أستطيع فعل شيء، كيف تتم صلاتي، هل أتيمم لكل صلاة أم أتوضأ لكل صلاة، علمًا بأني أجد بعض الصعوبة ولا أتحكم في المخرجين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني، ثم إن الواجب عليك أداء الصلاة حسب استطاعتك، فإن قدرت على الصلاة قائمًا بدون استناد وجب عليك ذلك، فإذا عجزت عن ذلك فصل قائمًا مستندًا، وإذا عجزت فصل جالسًا بدون استناد، ثم في حال العجز تصلي جالسًا مستندًا ثم على الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم على الظهر وهكذا، فالصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه ولو لم يقدر إلا على الإشارة بطرف عينه أو رأسه مع النية بقلبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25092، والفتوى رقم: 43608.

ثم إذا كان نزول الحدث كالبول ونحوه يتوقف وقتًا يسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وإذا استمر نزوله دائمًا بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس يتوضأ صاحبه لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويتحفظ بخرقة ونحوها ولا يضره ما نزل بعد ذلك من البول أو نحوه ولو كان ذلك أثناء الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66094، والفتوى رقم: 51959.

ولا ينتقل الشخص من الوضوء إلى التيمم إلا إذا تحقق من أن استعمال الماء يضره بنحو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه إلى آخر شروط التيمم التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 12699.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت