فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41586 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وردت هذه العبارة في كتاب فقه على المذهب الشافعي:

وأما الشهيد: فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل فيها. لما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم.

السؤال: يرجى من فضيلتكم بيان الرأي في الصلاة على الشهيد.

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد والصلاة عليه وتكفينه في غير ثيابه التي مات فيها، والصحيح الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء هو أنه لا يغسل، ولا يكفن في غير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه. وهذا القول هو الراجح لصحة أدلته وصراحتها، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت