فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42152 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد

توجد لي إحدى معارفي تصوم في شهر شوال 6 أيام عن نفسها و6 أيام عن والدتها المتوفاة و6 أيام عن والدها المتوفى، علما بإن والدها ووالدتها كانا لا يصومان في شهر شوال، هل يجوز الصيام عنهم، أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتاوى تفصل الخلاف في الصيام عن الغير، وفيما إذا كان هذا الغير ينتفع بهذا الصيام أولا ينتفع به، ويمكن للسائلة الكريمة أن تراجع منها الفتوى رقم:

وأما كون والدي المسؤول عن حكمها لم يكونا يصومان هذه الأيام الستة، فإن ذلك لا يؤثر في المسألة ما داما مسلمين، إذ لا دليل على أن الميت لا ينتفع إلا بعبادة كان يمارس مثلها.

ثم على القول بصحة الصوم عن الميت، فإن فضيلة الستة من شوال التي وردت في الحديث لم تأت مطلقة، وإنما ورد الحديث بلفظ: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.

مما يدل على أن فضيلة صومها مقيدة بأن تكون مسبوقة بصيام رمضان، وهو غير متأت من الميت.

وعليه؛ فصوم هذه الأيام عن الميت لا يعدو كونه صوم أيام كسائر أيام السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت